الحطاب الرعيني
204
مواهب الجليل
محكوما بإسلامه كما قاله في الشامل وغيره . ص : ( ولم يحضر كبير ) ش : أطلق رحمه الله في الكبير ، فظاهره سواء كان الكبير ممن تجوز شهادته أو ممن لا تجوز شهادته . فيفهم منه أن علة عدم قبول شهادة الصبيان مع حضور الكبير إنما هو لأجل خوف التخبيب وذلك أنه إذا حضر بينهم كبير تجوز شهادته فشهادتهم ساقطة على المشهور خلافا لسحنون . قال ابن الحاجب : ولا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة . قال في التوضيح : لم يخالف في ذلك إلا سحنون في أحد قوليه انتهى . واختلف في علة سقوط شهادتهم ، هل هو خوف التخبيب أو للاستغناء بشهادة الكبير . ثم قال ابن الحاجب : فإن كان فاسقا أو عبدا أو كافرا فقولان . قال في التوضيح : أي الكبير الحاضر إن كان ممن لا تجوز شهادته كالكافر والفاسق والعبد فقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : لا يضر حضورهم بشهادة الصبيان . المازري : ولا خلاف منصوص فيه عندنا . وقاله سحنون في كتاب ابنه ثم توقف . فالقول بعدم الإجازة على هذا